المادة 324

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عين الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه ، فلا يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين آخر ، مادام الخصم المذكور في التوصيل متفقا مع مصالحه . - 76 - الفرع الثاني : الوفاء بطريق الشيك 94 الفصول 325 إلى 95334 الباب الثاني : استحالة التنفيذ