ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا ، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطإه وقبل أن يصير في حالة َم ْطـل
المادة 335
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا ، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطإه وقبل أن يصير في حالة َم ْطـل