المادة 335

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا ، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطإه وقبل أن يصير في حالة َم ْطـل