إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا . فإذا كان من طبيعة هذا الالتزام أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن ، كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه
المادة 336
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا . فإذا كان من طبيعة هذا الالتزام أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن ، كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه