إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه ، بغير خطأ المدين فإن الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء المستحق والعائدة للمدين تنتقل منه للدائن
المادة 337
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه ، بغير خطأ المدين فإن الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء المستحق والعائدة للمدين تنتقل منه للدائن