إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة َم ْطـل ، برئت ذمة هذا الأخير ، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الآخر . فإذا كان الطرف الآخر قد أدى فعلا التزامه ، كان له الحق في استرداد ما أداه ، كلا أو جزءا بحسب الأحوال ، باعتبار أنه غير مستحق
المادة 338
قانون الالتزامات والعقود
