إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى فعل الدائن أو إلى أي سبب آخر يعزى إليه بقي للمدين الحق في أن يطلب تنفيذ الالتزام بالنسبة إلى ما هو مستحق له على شرط أن يرد للطرف الآخر ما وفره بسبب عدم تنفيذ التزامه أو ما استفاده من الشيء محل الالتزام . - 94 انظر المادة 239 وما بعدها من مدونة التجارة . - 95 ألغيت الفصول من 325 إلى 334 بمقتضى الفصل 76 من ظهير 19 يناير ،1939 الذي تضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات ، وذلك قبل أن يتم نسخ ظهير 19 يناير 1939 بمقتضى المادة 733 من مدونة التجارة . - 77 - الباب الثالث : الإبراء من الالتزام
المادة 339
قانون الالتزامات والعقود
