المادة 339

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى فعل الدائن أو إلى أي سبب آخر يعزى إليه بقي للمدين الحق في أن يطلب تنفيذ الالتزام بالنسبة إلى ما هو مستحق له على شرط أن يرد للطرف الآخر ما وفره بسبب عدم تنفيذ التزامه أو ما استفاده من الشيء محل الالتزام . - 94 انظر المادة 239 وما بعدها من مدونة التجارة . - 95 ألغيت الفصول من 325 إلى 334 بمقتضى الفصل 76 من ظهير 19 يناير ،1939 الذي تضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات ، وذلك قبل أن يتم نسخ ظهير 19 يناير 1939 بمقتضى المادة 733 من مدونة التجارة . - 77 - الباب الثالث : الإبراء من الالتزام