ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع . والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة
المادة 340
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع . والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة