المادة 340

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع . والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة