المادة 341

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يمكن أن يحصل الإبراء صراحة ، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحلل المدين من الدين أو هبته إياه . كما يمكن أن يحصل الإبراء ضمنيا ، بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقه . إرجاع الدائن اختيارا إلى المدين السند الأصلي للدين يفترض به حصول الإبراء من الدين