يمكن أن يحصل الإبراء صراحة ، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحلل المدين من الدين أو هبته إياه . كما يمكن أن يحصل الإبراء ضمنيا ، بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقه . إرجاع الدائن اختيارا إلى المدين السند الأصلي للدين يفترض به حصول الإبراء من الدين
المادة 341
قانون الالتزامات والعقود
