المادة 347

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله . والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه