التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله . والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه
المادة 347
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله . والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه