المادة 348

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلزم لإجراء التجديد : - 1 أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛ - 2 أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره