يلزم لإجراء التجديد : - 1 أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛ - 2 أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره
المادة 348
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يلزم لإجراء التجديد : - 1 أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛ - 2 أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره