لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام ، ولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون إدارة أموال غيرهم إجراء التجديد ، إلا في الأحوال التي يجوز لهم فيها إجراء التفويت
المادة 349
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام ، ولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون إدارة أموال غيرهم إجراء التجديد ، إلا في الأحوال التي يجوز لهم فيها إجراء التفويت