يحصل التجديد بثلاث طرق : - 1 أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي ، أو على تغيير سبب الالتزام القديم؛ - 2 أن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز أن يحصل هذا الإحلال من غير مشاركة المدين القديم؛ - 3 أن يحل ، نتيجة تعهد جديد ، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة المدين بالنسبة إليه . - 97 وردت في النص الفرنسي عبارة " ،"libération بمعنى التحرير أو الإبراء المطلق . - 98 قارن مع الفقرة الثانية من المادة 73 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « : يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه ». وكذا الفقرة الثانية من المادة 76 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « : يعتبر الإبراء أو الصلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها » . - 79 - مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بأن يقوم بالوفاء بالدين مكانه لا يؤدي إلى التجديد . كما لا يؤدي إلى التجديد مجرد تعيين الدائن شخصا للاستيفاء عنه
المادة 350
قانون الالتزامات والعقود
