المادة 353

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، يترتب على الإنابة براءة ذمة ال ُمنيب ولا يكون للدائن أي رجوع عليه ، ولو أصبح المدين ال ُمناب في حالة ُعسر ، ما لم يكن ُعسره هذا واقعا بالفعل عند حصول التجديد ، بدون علم من الدائن