ليس للمدين الذي يقبل الإنابة أن يتمسك ، في مواجهة الدائن الجديد حسن النية ، بالدفوع التي كان يسوغ له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي مع بقاء حقه في الرجوع على هذا الأخير . ومع ذلك ، يسوغ له أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد بالدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية ، إذا كانت هذه الدفوع مبنية على أساس وقت قبوله الإنابة ، ومجهولة عندئذ منه
المادة 354
قانون الالتزامات والعقود
