بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا ، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد . بيد أنه إذا كان الالتزام الجديد معلقا على شرط واقف ، فإن أثر التجديد يتوقف على تحقق الشرط ، فإذا لم يتحقق هذا الشرط ، اعتبر التجديد كأن لم يكن . - 80 - الباب الخامس : ال ُمقاصة
المادة 356
قانون الالتزامات والعقود
