المادة 356

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا ، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد . بيد أنه إذا كان الالتزام الجديد معلقا على شرط واقف ، فإن أثر التجديد يتوقف على تحقق الشرط ، فإذا لم يتحقق هذا الشرط ، اعتبر التجديد كأن لم يكن . - 80 - الباب الخامس : ال ُمقاصة