تقع ال ُمقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية . وهي لا تقع بين المسلمين ، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية
المادة 357
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تقع ال ُمقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية . وهي لا تقع بين المسلمين ، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية