المادة 357

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تقع ال ُمقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية . وهي لا تقع بين المسلمين ، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية