المادة 358

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للقاضي أن يعتد بال ُمقاصة ، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها