المادة 359

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

المدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن لأحد من الغير ليس له أن يتمسك في مواجهة المحال له بال ُمقاصة التي كان يمكنه ، قبل وقوع القبول منه ، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي . وليس له إلا الرجوع بدينه على المحيل