المدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن لأحد من الغير ليس له أن يتمسك في مواجهة المحال له بال ُمقاصة التي كان يمكنه ، قبل وقوع القبول منه ، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي . وليس له إلا الرجوع بدينه على المحيل
المادة 359
قانون الالتزامات والعقود
