ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بال ُمقاصة بما هو مستحق على هذا الدائن للشركة وليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشريك بال ُمقاصة بما هو مستحق له على الشركة . كما أنه ليس له أن يتمسك في مواجهة الشركة بما هو مستحق له على أحد الشركاء شخصيا
المادة 360
قانون الالتزامات والعقود
