المادة 361

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا تقع ال ُمقاصة إلا بين دينين من نفس النوع ، وعلى سبيل المثال ، بين الأشياء المنقولة المتحدة صنفا ونوعا 99 أو بين النقود والمواد الغذائية