يلزم ، لإجراء ال ُمقاصة ، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء ، ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان . وسقوط الأجل الناتج عن ُعسر المدين وعن افتتاح التركة 100 يجعل الدين قابلا لل ُمقاصة
المادة 362
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يلزم ، لإجراء ال ُمقاصة ، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء ، ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان . وسقوط الأجل الناتج عن ُعسر المدين وعن افتتاح التركة 100 يجعل الدين قابلا لل ُمقاصة