المادة 362

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلزم ، لإجراء ال ُمقاصة ، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء ، ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان . وسقوط الأجل الناتج عن ُعسر المدين وعن افتتاح التركة 100 يجعل الدين قابلا لل ُمقاصة