لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء ال ُمقاصة . - 99 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "espèce et qualité نوعا وصنفا" بدل "صنفا ونوعا" كما جاء في الترجمة العربية . - 100 مع ملاحظة أن المشرع المغربي ألغى مسألة حلول الدين بالوفاة ، طبقا لظهير 19 يوليوز 1922 الذي ألغى الفصل 140 من قانون الالتزامات والعقود
المادة 363
قانون الالتزامات والعقود
