يسوغ وقوع ال ُمقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع ال ُمقاصة في حدود الأقل منهما
المادة 364
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسوغ وقوع ال ُمقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع ال ُمقاصة في حدود الأقل منهما