لا تقع ال ُمقاصة : - 1 إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها؛ - 2 ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إما بالإكراه أو بالغش ، أو ضد دعوى المطالبة بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى؛ - 3 ضد دعوى استرداد الوديعة أو عارية الاستعمال ، أو ضد دعوى التعويض الناشئة عن هذين العقدين في حالة هلاك الشيء المستحق؛ - 4 إذا كان المدين قد تنازل من بادئ الأمر عن التمسك بال ُمقاصة أو كان العقد المنشئ للالتزام يمنعه من التمسك بها؛ - 5 ضد حقوق الدولة والجماعات المحلية من أجل الضرائب والرسوم ما لم يكن حق من يتمسك بال ُمقاصة واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة أو الرسم
المادة 365
قانون الالتزامات والعقود
