المادة 367

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يترتب على ال ُمقاصة ، عند التمسك بها ، انقضاء الدينين ، في حدود الأقل منهما مقدارا ، ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوفيين للشروط التي يحددها القانون لإجراء ال ُمقاصة