يترتب على ال ُمقاصة ، عند التمسك بها ، انقضاء الدينين ، في حدود الأقل منهما مقدارا ، ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوفيين للشروط التي يحددها القانون لإجراء ال ُمقاصة
المادة 367
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يترتب على ال ُمقاصة ، عند التمسك بها ، انقضاء الدينين ، في حدود الأقل منهما مقدارا ، ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوفيين للشروط التي يحددها القانون لإجراء ال ُمقاصة