إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة لل ُمقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات . الباب السادس : اتحاد الذمة
المادة 368
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة لل ُمقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات . الباب السادس : اتحاد الذمة