المادة 368

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة لل ُمقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات . الباب السادس : اتحاد الذمة