إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام ، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين . ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا ، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه
المادة 369
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام ، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين . ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا ، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه