المادة 369

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام ، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين . ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا ، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه