إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص ، واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا . الباب السابع : التقادم
المادة 370
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص ، واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا . الباب السابع : التقادم