المادة 370

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص ، واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا . الباب السابع : التقادم