يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم ، كالكفيل ، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي
المادة 374
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم ، كالكفيل ، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي