المادة 374

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم ، كالكفيل ، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي