لا يسوغ للمتعاقدين ، بمقتضى اتفاقات خاصة ، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون . - 101 مقارنة مع النص الفرنسي ، سقطت الفقرة الثانية لهذا الفصل من الترجمة العربية؛ وبذلك يمكن صياغة الفصل 373 أعلاه كالآتي : لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم ، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله . ومن ليست له أهلية التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من التقادم On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise. Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise
المادة 375
قانون الالتزامات والعقود
