لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل : - 1 بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط ، حتى يتحقق الشرط؛ - 2 بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛ - 3 بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل؛ - 4 ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا عن المكان الذي يتم فيه التقادم؛ - 5 إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم . - 102 تم تغيير المادة 377 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 103 قارن مع المادة 195 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه « يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه ، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت»
المادة 380
قانون الالتزامات والعقود
