المادة 381

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ينقطع التقادم : - 1 بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة َم ْطـل لتنفيذ التزامه ، ولو رفعت أمام قاض غير مختص ، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛ - 2 بطلب قبول الدين في تفليسة المدين 104 ؛ - 3 بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات