المادة 382

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده ، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ ، أو طلب أجلا للوفاء ، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر ، أو دفع بالتمسك بال ُمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين