وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده ، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ ، أو طلب أجلا للوفاء ، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر ، أو دفع بالتمسك بال ُمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين
المادة 382
قانون الالتزامات والعقود
