(معدل بظهائر 8 أبريل 1938 و 6 يوليوز 1954 و 2 أبريل )1955 تتقادم بخمس سنوات : دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم . تتقادم بسنتين : - 1 دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه من عمليات ، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله؛ - 2 دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها ، ابتداء من تاريخ توريدها؛ - 3 دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضى ، من أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم ، ابتداء من تاريخ تقديم العلاج أو حصول التوريدات؛ - 4 دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء المصروفات؛ - 5 دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخاص؛ - 6 دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم ، إذا كانت قد استخدمت في الأغراض المنزلية للمدين ، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات . تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما : - 1 دعوى المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة ، من أجل أتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم ، وذلك ابتداء من حلول الأجل المحدد لدفع أتعابهم؛ - 2 دعوى الخدم 105 من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل ، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطة؛ - 105 قارن مع الأجل الوارد في المادة 395 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه « تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية ، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني ، وعن عقود التدرج المهني ، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود ، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق ، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها ». - 86 - - 3 دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعة ،106 من أجل رواتبهم وعمولاتهم ، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم ، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة ، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛ دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه بسبب خدماتهم؛ دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين والمندوبين من أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛ - 4 دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم ، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛ - 5 دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها
المادة 388
قانون الالتزامات والعقود
