(ظهير 8 أبريل 1938 وظهير 17 يبراير .)1939 تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما : - 1 دعوى وكلاء الخصومة ، من أجل الأتعاب ، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من ال َوكالة 107 ؛ - 2 دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة ، ابتداء من إبرام الصفقة؛ - 3 دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق ، من أجل ما سبقوه لهم ، لأداء ما أنيط بهم من أعمال ، وذلك ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛ - 4 الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل ، سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه ، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل . وتحسب مدة هذا التقادم ، في حالة الهلاك الكلي ، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة ، وفي غير ذلك من الأحوال ، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه . الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر ، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان . - 106 قارن مع الأجل الوارد في المادة 395 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه « تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية ، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني ، وعن عقود التدرج المهني ، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود ، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق ، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها ». - 107 قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون المنظم لقانون المحاماة التي تنص على أنه « تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من انتهاء تاريخ انتهاء التوكيل»؛ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لقانون المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر ،)2008 الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 6( 1429 نوفمبر )2008 ص .4044 - 87 - في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة ، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري المتضمن للتصفية النهائية أو للأمر النهائي بالأداء
المادة 389
قانون الالتزامات والعقود
