يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال . (ظهير 6 يوليوز )1954 ومع ذلك يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 المذكورين آنفا أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به ، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا ، ويسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق
المادة 390
قانون الالتزامات والعقود
