جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة ، تتقادم بخمس سنوات ، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة ، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها . وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول . وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة . الباب الثامن : الإقالة الاختيارية
المادة 392
قانون الالتزامات والعقود
