تنقضي الالتزامات التعاقدية ، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد ، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون
المادة 393
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تنقضي الالتزامات التعاقدية ، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد ، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون