تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية . - 88 - الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون باسم غيرهم لا يسوغ لهم أن يتقايلوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءات الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم ولايتهم ، وبشرط أن تكون هناك منفعة للأشخاص الذين يعملون باسمهم
المادة 395
قانون الالتزامات والعقود
