لا أثر للإقالة : - 1 إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات ، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسان تغير في طبيعته؛ - 2 إذا استحال على المتعاقدين ، لأي سبب آخر ، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه بالضبط ، إلا إذا اتفق المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق
المادة 396
قانون الالتزامات والعقود
