يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد . ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة . كل تعديل يجرى على العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها إلى عقد جديد
المادة 397
قانون الالتزامات والعقود
