المادة 398

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة . القسم السابع : إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها الباب الأول : أحكام عامة