الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة . القسم السابع : إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها الباب الأول : أحكام عامة
المادة 398
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة . القسم السابع : إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها الباب الأول : أحكام عامة