المادة 401

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يلزم ، لإثبات الالتزامات ، أي شكل خاص ، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا . إذا قرر القانون شكلا معينا ، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه ، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون . إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد