المادة 402

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص ، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين ، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان