الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي . ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه . مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق . ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده
المادة 407
قانون الالتزامات والعقود
