المادة 408

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك ، سواء كان فردا أم طائفة معينة ، أم شخصا معنويا . ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين