يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك ، سواء كان فردا أم طائفة معينة ، أم شخصا معنويا . ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين
المادة 408
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك ، سواء كان فردا أم طائفة معينة ، أم شخصا معنويا . ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين