المادة 409

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك .108 والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار