يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك .108 والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار
المادة 409
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك .108 والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار