المادة 410

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون