الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون
المادة 410
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون