المادة 411

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة . وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة