إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة . وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة
المادة 411
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة . وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة