المادة 412

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ال َوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه ، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل