ال َوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه ، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل
المادة 412
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ال َوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه ، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل